هل يمكن للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي من الأسئلة الشائعة عبر محرك جوجل الشهير لذلك يقدم لكم موقع معلومة نيوز كل الإجابات التي تخص هذا السؤال بالإضافة إلى إيضاح متى يمكن أن يحدث ذلك وفي أي ظروف.
هل يجوز تزويج المرأة نفسها مع ذكر الدليل؟
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن لا يجوز أن يخلو الزواج بدون ولي أو الشهود، مشددًا على رده على سؤال عن إمكانية زواج الأنثى بدون ولي، مشيرًا إلى الحديث الشريف حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.
شددت لجنة الفتوى أنه إذا حدث وطء في هذا الزواج ــ أي العلاقة الزوجية ــ فقد وقع الحرام وتم ارتكاب إثم عظيم ويجب على الرجل والمرأة الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى وأن يتم عقد الزواج مرة أخرى بطريقة شرعية وبشكل موثق على يد مأذون وبحضور وليها وشاهدين عدل، لكن الإمام أبو حنيفة أتاح إمكانية أن تقوم المرأة بتزويج نفسها وهذا ما سنقرأه في السطور التالية.
متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي؟
من جانبه أكد الدكتور علي جمعة ــ مفتي جمهورية مصر العربية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ــ أن الولاية في عقد القران والزواج نوع من أنواع الرعاية التي كفلها الشرع للمرأة حفاظًا عليه، مشددًا على أن الإمام أبو حنيفة رأى أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها.
أوضح مفتي مصر السابق أنه بناءً على ما قاله الإمام أبو حنيفة فإنه يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، متابعًا:”الإمام أبو حنيفة حَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة بينما جعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً”.
لفت الدكتور علي جمعة أن القانون المصري يأخذ في أمور الزواج بالمذهب الحنفي لذلك جعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها، مضيفًا:”الشرع جعل البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ”.
متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي في مصر؟
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال جاءها من أحد المواطنين الذي قال فيه: «تزوجت من امرأة تحمل جنسية مختلفة وهي ثيِّبٌ وتبلغ من العمر 37 عامًا، وتم عقد الزواج بعقدٍ عند محامٍ بشهودٍ ومهرٍ ومكتمل الشروط، عدا أن الولي لم يكن موافقًا على هذا الزواج بحجَّة اختلاف الجنسية، لكن بعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثَّقت هذا الحكم في الجهات المختصة، ثم أشهرتُ الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في الدولة التابعة إليها الزوجة مدعيًا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟».
قالت دار الإفتاء المصرية في ردها على هذا السؤال أن عقد الزواج المذكور صحيحٌ شرعًا على مذهب السادة الحنفية ما دام الزوج كُفئًا لمن تزوج بها وأعطاها مهرَ مثلِها من النساء، مؤكدة أن الشرع راعى عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
أوضح دار الإفتاء أن الإمام أبو حنيفة يرى أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، سواء كانت بكرأة أم ثيبًا في حين أن القانون المصري أخذ بمذهب السادة الحنفية لذا جعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها.